السيد الخوئي

66

كتاب الصلاة

( مسألة 13 ) : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة ( 1 ) فيجزي ( سبحان الله ) مرة .

--> ( 1 ) المستدرك : باب 16 من أبواب الركوع ،